مركز المعجم الفقهي
3527
فقه الطب
- فقه البهائي ( قده ) جلد : 1 من صفحة 217 سطر 24 إلى صفحة 218 سطر 5 وقد دل الحديث السادس والحادي عشر على جواز العمل بقول الأطباء في ترك القيام في الصلاة وإطلاق الأطباء [ يشمل ؟ ] الفسقة والعدول والكفرة والمسلمين بل صرح جماعة من علمائنا بجواز العمل بقول الطبيب الواحد وإن كان كافرا وكأنهم حملوا اللام في الأطباء على الجنسية كما ذكره علماء المعاني في نحو زيد يركب الخيل والظاهر أن جواز التعويل على كلام الأطباء في ذلك وأمثاله مما لا خلاف فيه بين علمائنا وكلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما إذا لم يفد خبره الظن